السيد محمد صادق الروحاني
426
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الفصل الرابع : في الوصي م 2678 : يجوز للموصى أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : الوصي . م 2679 : يشترط في الوصي ثلاثة أمور ( « 1 » ) البلوغ ، والعقل والاسلام . وتفصيلها كما يلي : الأمر الأول : البلوغ ، على المشهور ، فيما لو أوصى إلى الصبى منفردا وأراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ( « 2 » ) . نعم الأحوط استحبابا أن يكون تصرفه ( « 3 » ) باذن الولي ، أو الحاكم الشرعي . أما لو أراد أن يكون تصرفه ( 2 ) بعد البلوغ أو مع إذن الولي صحت الوصية بلا اشكال . وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل ( « 4 » ) سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبى ، أم أراد أن يتصرف ( « 5 » ) منفردا قبل بلوغ الصبى لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي .
--> ( 1 ) بعد بيان هذه المسائل يتضح انه حسب فتوى سماحة السيد حفظه المولى فإن المعتبر هو شرط واحد وهو العقل . ( 2 ) أي أن البلوغ شرط في الوصي عند أكثر فقهاءنا خاصة إذا أراد منه ان يتصرف بالوصية بمفرده وقبل بلوغه ، ولكن سماحة السيد يوافق أستاذه السيد الخوئي قدس سره في أن اعتماد هذا الشرط وجعله ملزما ليس قطعيا ولذا قال بأن هذا الفرض لا يخلو من اشكال . ( 3 ) أي تصرف الوصي الصغير . ( 4 ) أي يمكن أن تكون الوصية للصغير مع شخص بالغ . ( 5 ) أي البالغ الشريك في كونه وصيا مع الصغير .